لا يفيد ملكا ولا إباحة ، وإمّا صحيح يفيد ملكا لازما ، لأنّه ليس لنا بيع جائز من غير جهة الخيار ، بل إطلاق الجواز في البيع وإن جاز الفسخ في غير محلّه.
ومنها : ما في «الغنية» : (واعتبرنا حصول الإيجاب والقبول) ـ إلى أن قال : ـ (وإحرازا عن القول بانعقاده بالمعاطاة نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة ، ويقول : أعطني بقلا ، فيعطيه ، فإنّ ذلك ليس ببيع ، وإنّما هو إباحة للتصرّف) (١).
وهذا أيضا صريح فيما ذكرنا ، حيث فرّع على اعتبار الإيجاب والقبول نفي البيعيّة لا الفساد ، وحكم هذا التعاطي عندهم عدم تحقّق البيع به وحصول الإباحة المترتّبة على الملكيّة الجائزة قولا واحدا ، فمرادهم من الإباحة هي الملكيّة الجائزة ، ومن عدم الملكيّة المترتّبة على البيع وهي الملكيّة اللازمة ، كما جزم به المحقق الثاني قدسسره (٢).
وأمّا القول باللزوم المنسوب إلى المفيد رحمهالله (٣) ؛ فلا دلالة في عبارته المحكيّة عليه ، كما حكى الاعتراف به عن العلّامة في «المختلف» (٤) ، وستعرف به شيخنا رحمهالله فيما سيجيء ، فإنّه قال في «المقنعة» ـ على ما حكي ـ : (ينعقد البيع على تراض بين الاثنين فيما يملكان التتابع له إذا عرفاه جميعا وتراضيا بالبيع وتقابضا وافترقا بالأبدان) (٥).
وهذا كما ترى لا تصريح فيه بعدم تحقّق الإنشاء اللفظي ، ولم يصرّح به ،
__________________
(١) غنية النزوع : ٢١٤.
(٢) جامع المقاصد : ٤ / ٥٨.
(٣) نسب إليه في جامع المقاصد : ٤ / ٥٨ ، المقنعة : ٥٩١.
(٤) مختلف الشيعة : ٥ / ٥١ و ٥٢.
(٥) المقنعة : ٥٩١.