كما إذا حصل التملّك بالإنشاء ، والأوّل كالعلقة الباقية بعد البيع بين البائع والمبيع ، وكذا بين المشتري والثمن يكشف عنها رجوع العينين إليهما بعد الفسخ.
وذلك لأنّ الفسخ إنّما يفيد الإبطال ، والإخراج لا الإحداث والإدخال ، لظهور أنّه ليس من الأسباب المحدثة للملك ، بل هو [من] أسباب إبطال السبب المحدث للملك.
ويكشف عمّا ذكرنا ، حكمهم بجواز الإقالة بعد التلف من غير إشكال ، فيرجع كلّ منهما إلى البدل الحقيقي من المثل والقيمة ، ووجه الاستكشاف أنّ حكمهم هذا لا يستقيم إلّا مع عدم انقطاع علقة البائع عن المبيع بعد البيع ، وكذا علقة المشتري عن الثمن بعد الاشتراء.
وذلك ، لأنّه مع الانقطاع لا وجه لاستحقاق القيمة بسبب الإقالة بعد التلف ، بل مقتضى القاعدة عدم مشروعيّة الإقالة إلّا مع وجود العينين لا مع تلفهما أو تلف أحدهما.
وذلك ؛ لأنّ الإقالة عندنا فكّ عقد بعقد ، وليس [من] البيع في شيء كما يقوله العامّة (١) ، وإذا كان فكّا ، فهو فكّ من حين البيع ، وحينئذ فيكون المبيع قبل الإقالة باقيا في ملك المشتري ، والثمن باقيا في ملك البائع ، فيكون تصرّفهما تصرّفا في ملكهما ، فالإتلاف الحاصل قبل الإقالة يكون إتلافا لمال نفسهما ، لا مال غيرهما.
وظاهر أنّه يمتنع أن يكون إتلاف الشخص لمال نفسه موجبا لضمانه لغيره ، فالإقالة لا تصلح أن تكون سببا لكون الإتلاف السابق موجبا للرجوع إلى
__________________
(١) انظر! جواهر الكلام : ٢٤ / ٣٥٢.