وإنْ كانت شرطاً غير شرعي كنصب السلّم للصعود إلى السطح الواجب فلا ، وهو قول ابن الحاجب في (المختصر) وشارحه العضدي (١) ، فهو :
أنّه لو لا وجوب الشرط الشرعي شرعاً لما كان شرطاً ، حيث إنّه ليس ممّا لا بدّ منه عقلاً أو عادةً.
والحاصل : إنّ المقدّمة إن كانت عقليّة كطيّ الطريق للحج أو عاديّة كنصب السلّم للصعود ، فلا حاجة إلى جعل الوجوب الشرعي ، لأنّ جعله إنّما هو بداعي بعث المكلّف ، والمفروض انبعاثه عقلاً أو عادةً نحو المتعلّق ، وأمّا إن كانت المقدّميّة شرعيّة ، فإنّ العقل لا يدرك لابديّتها ، كلابدّية الوضوء للصّلاة ، وهذا معنى قوله : لو لا وجوبه شرعاً لما كان شرطاً.
جواب المحقّق الخراساني
وأجاب المحقّق الخراساني (٢) : أوّلاً : إنّ الشرط مطلقاً ـ شرعيّاً كان أو عقليّاً أو عاديّاً ـ هو ما ينتفي المشروط بانتفائه ، وعليه ، فالشروط الشرعيّة ترجع إلى العقليّة.
قال الأُستاذ
وفيه : إنّه فرقٌ بين الشروط الشرعيّة وغيرها ، لأنّ غير الشرعيّة واضحة لدى العقل ، بخلاف الشرعيّة ، إذ العقل لا يدرك لابدّيتها إلاّ بعد وجوبها شرعاً ، كما تقدّم.
وأجاب ثانياً : بأنّه لا يتعلّق الأمر الغيري إلاّ بما هو مقدّمة ، فلا بدّ من إثبات مقدميّة المقدّمة قبل تعلّق الأمر فلو كانت مقدميّته متوقّفة على تعلّق الأمر بها لزم الدور.
__________________
(١) شرح المختصر ١ / ٢٤٤.
(٢) كفاية الأُصول : ١٢٨.