طرق تصحيح الفرد المزاحم
بعد أنْ ظهر أنّ الحق عدم دلالة الأمر على النهي عن الضدّ الخاصّ ، لا من باب المقدميّة ولا من باب التلازم ، وأنّ الحق عدم دلالته على النهي عن الضدّ العام ، لسقوط القول بالعينيّة والدلالة التضمّنيّة والالتزاميّة ، لكنّ دلالته على مبغوضيّته ثابتة ، لأنّه إذا كان الفعل محبوباً للمولى كان تركه مبغوضاً له يقيناً ، وكذا العكس ، لكن لا بدّ من التنبيه على أنّ متعلّق البغض ـ وهو الترك ـ لا يتجاوز عن متعلّقه ، ليكون لازمه ـ وهو فعل الضدّ الخاص ـ مبغوضاً كذلك ، فإذا كان الضدّ الخاصّ أمراً عباديّاً فلا دليل على فساده.
إلاّ أنّ عدم الدليل على عدم الفساد لا يكفي لعباديّة العمل ، بل يعتبر أن يؤتى به مضافاً إلى المولى.
أمّا على القول باشتراط صحّة العبادة بقصد الأمر ، فقد تقدّم أنّه لا أمر بالنسبة إلى المزاحم في عرض الواجب المأمور به ، لاستحالة طلب الضدّين ، فإمّا أن يدّعى وجود الأمر بالطبيعة ـ التي يكون الضدّ الخاص فرداً لها ـ في عرض الأمر المتوجّه إلى الواجب ، وامّا أن يدّعى كونه مأموراً به بالأمر الطولي على أساس الترتّب.
وأمّا على القول بصحّة العبادة بقصد الملاك ، فلا بدّ أوّلاً من إثبات المبنى بإقامة الدّليل عليه ، ثمّ تحقيق الصّغرى وهو كون العمل واجداً للملاك.