العدم والملكة ، فكلّ مورد لم يكن فيه التقييد فالإطلاق غير ممكن. وما نحن فيه من هذا القبيل ، لأنّ تقييد الطبيعة المأمور بها بالفرد المزاحم مستحيل ، فإطلاقها بالنسبة إليه كذلك حتى على قول المحقّق الثاني في اعتبار القدرة في التكليف.
والحاصل : إنّه لا يمكن الحكم بصحة الفرد المزاحم ، لعدم إطلاق المأمور به ، ليكون الإتيان به بداعي الأمر حتى على القول بصحّة الواجب المعلّق.
نعم ، بناءً على ما حقّقناه من أنّ التقابل بينهما من قبيل التضادّ ، يصحّ الإتيان بالفرد المزاحم بداعي الأمر بالطبيعة ، بناءً على جواز تعلّق الوجوب بأمر متأخّر مقدور في ظرفه كما هو المفروض ، لأنّه إذا استحال التقييد كان الإطلاق ضروريّاً.
جواب الأُستاذ
فأجاب الأُستاذ : بأنّ استحالة التقييد إنّما تستلزم ضرورة الإطلاق فيما إذا كان التقييد ممكناً ، أمّا لو لم يتمكّن المولى من التقييد فلا ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فإنّ المولى ـ كما يعترف المستشكل ـ غير متمكّن من التقييد بالفرد المزاحم ، وحينئذٍ ، فلا يكون الإطلاق كاشفاً عن كون مراده مطلقاً ....
والحاصل : إنّه لا اعتبار لمثل هذا الإطلاق.
(الجهة الثالثة) في أنّ القدرة غير معتبرة في صحّة التكليف ، وهو القول الثالث من الأقوال في المسألة ، فلا هي معتبرة بحكم العقل ، ولا هي معتبرة باقتضاء الخطاب ، بل إنّها معتبرة بحكم العقل في مرحلة امتثال التكليف. قال : وذلك : لأنّ حقيقة الحكم والتكليف عبارة عن اعتبار المولى كون الفعل على ذمّة المكلّف وإبرازه في الخارج بمبرز ، وهذا الاعتبار لا يقتضي اختصاص الفعل بالحصّة المقدورة ، ضرورة أنّه لا مانع من اعتبار الجامع بين المقدور وغير المقدور.