من الفقه.
لكنْ يمكن دفع النقض ، بأنّ الشرط لبقاء الدلالة الالتزاميّة ـ عند القائلين به ـ هو بقاء الموضوع لهذه الدّلالة ، والموضوع فيها في المثال هو النجاسة وانتفاؤها مقطوع به عندهم ، فمثل هذا المورد خارج عن البحث.
النقض الثاني : لو كانت الدار ـ مثلاً ـ في يد زيد ، فقامت بيّنة على أنّها لعمرو وأُخرى على أنّها لبكر ، وقع التعارض بينهما ، لكنهما متّفقتان على أنّها ليست لزيد ذي اليد ، فإن قلنا بالتبعيّة ، سقطت الدلالتان وبقيت الدار لزيد ذي اليد ، وإن قلنا بعدم التبعيّة ، كانت النتيجة عدم كونها لزيد ، فهي مجهولة المالك. وهذا ما لا يلتزم به أحد.
وفيه : إنّه لا بدّ هنا من مراجعة النصوص الواردة في المسألة ، وعليه مشى صاحب النقض في كتابه مباني تكملة المنهاج. والحاصل : إنّ المرجع هنا خبر إسحاق بن عمار وخبر غياث بن إبراهيم ، ومقتضى الجمع بينهما : إنّ زيداً ذا اليد ، إن اعترف لأحدهما المعيّن ، دار أمر الملكيّة بينه ـ المعترف له ـ وبين طرفه ، ويقع النزاع بينهما ، وإن اعترف لكليهما خرج هو عن الملكيّة وتقاسما الدار ، وإن لم يعترف لأحدهما ، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر انتقلت الدار إلى الحالف ، وإن حلفا أو نكلا تناصفاها (١).
وتلخّص : عدم ورود النقض.
النقض الثالث : لو شهد شاهد واحد على أنّ الدار التي بيد زيدٍ هي لعمرو ، وشهد آخر على أنّها لبكر ، فإنّ الشهادتين ساقطتان على الحجيّة في مدلولهما
__________________
(١) وراجع كتاب : القضاء والشهادات ٢ / ٦٤٥ ـ ٦٥١ الطبعة المحقّقة للمؤلّف ، وهو تقرير أبحاث السيد الأُستاذ آية الله العظمى الگلپايگاني طاب ثراه.