الإرادة الاستعماليّة ، بأن يصدّق بأنّ المتكلّم قد استعمل اللفظ في معناه.
والدلالة الثالثة : هي الدلالة التصديقيّة الثانية ، وهي دلالة اللفظ على الإرادة الجديّة ، بأن يكون المعنى مقصوداً للمتكلّم جدّاً.
أمّا الدلالة الأُولى ، فواضحة.
وأمّا الدلالة الثانية ، فدليلها تعهّد المتكلّم باستعمال الألفاظ في معانيها الموضوعة لها في اللغة.
وأمّا الدلالة الثالثة ، وهي حمل الكلام على معناه الجدّي ونسبة ذلك إلى المتكلّم ، فدليلها السيرة العقلائيّة القائمة على كاشفية اللّفظ المستعمل في معناه عن المراد الجدّي للمتكلّم. ولكنّ الكلام في حدّ هذه السّيرة ، فهل هي قائمة على كاشفيّة الدلالة الالتزاميّة عن المراد الجدّي حتّى مع سقوط الدلالة المطابقيّة؟
الظاهر عدم تحقّق هذا البناء من العقلاء ، ولا أقل من الشك ، ومقتضى القاعدة الأخذ بالقدر المتيقن من السيرة ـ لكونها دليلاً لبيّاً ـ وهو صورة عدم سقوط الدلالة المطابقيّة عن الحجيّة.
وتلخّص : عدم تماميّة هذا الطريق للكشف عن الملاك.
ويقع الكلام في :