وجد ، كان هو الواقع على صفة المطلوبيّة ولا خطاب بالمهم لانتفاء شرطه أعني عصيان الأهم ، وإن لم يوجد الأهم ووجد المهم ، كان هو الواقع على صفة المطلوبيّة ، وإن لم يوجد المهمّ كذلك لم يقع شيء منهما على صفة المطلوبية من باب السّالبة بانتفاء الموضوع ... وعلى كلّ حال ، يستحيل وقوعهما معاً في الخارج على صفة المطلوبيّة ، فيستكشف من ذلك عدم استلزام فعليّة طلبهما لطلب الجمع.
وتوضيحه : إن خطاب المولى ب «صلّ» مشتمل على نسبتين : نسبة طلبيّة بين المولى والصّلاة ، ونسبة تلبّسية هي بين المكلّف والصّلاة ، ولا تنافي بين هاتين النسبتين ، فكأنه يقول للمكلّف : كن فاعلاً للإزالة أو تجب عليك الصّلاة ، فالمولى آمر بالمهم ـ وهو الصّلاة ـ والمكلّف فاعل للأهم ـ وهو الإزالة ـ فأين الاجتماع بين النسبتين؟ بل الاجتماع ضروري الامتناع! لأنّ واقع الجمع هو في مطلوبيّة الأهم والمهم ـ المتضادّين ـ في زمانٍ واحد ، لكنّ المفروض في الترتّب عدم اجتماع فاعليّة الأهم مع وجوب المهم ، لأنّه لمّا يكون فاعلاً للأهم لا يكون مخاطباً بالمهم ، وعند ما يكون مخاطباً بالمهم ويجب عليه ، لا يكون للأهم فاعليّة ، فهما ليسا مطلوبين في وقت واحد ليلزم طلب الجمع بين الضدّين.
وثانياً : إن القيد يكون تارةً : قيداً للمطلوب كالطهارة بالنسبة إلى الصّلاة ويكون تحصيله واجباً. وأُخرى : قيداً للطلب وتحصيله غير واجب كالاستطاعة فإنه قيد لطلب الحجّ لا لنفس الحج.
وقيد الطلب لا يكون قيداً للمطلوب.
وهنا : ترك الأهم قيد لطلب المهم ـ وليس قيداً للمهم نفسه ـ إذ كان عصيان الأمر بالأهم شرطاً لوجوب المهم وهو الصّلاة ، فهي ليست بواجبة إلاّ عند ترك