غيره ومنه إلى ثالثٍ وهكذا ، فإن الأيدي المتعاقبة هذه تستحق العقاب على الغصب ، مع أن الغاصب هو واحد منهم وليس كلّهم ....
وأمّا حلاًّ : فإنّ تعدّد العقاب لا محذور فيه ، إذ العقاب ليس على الفعل كي يقال بأن الجمع بين الأهم والمهم في الإتيان غير مقدور ـ لكون القدرة على أحدهما فقط ـ بل العقاب هو على الترك للتكليف ، والجمع بين التكليفين ـ الأهم والمهم ـ في الترك مقدور ، فكان العقاب على أمرٍ مقدورٍ صادر عن اختيار. وكذلك الحال في الواجب الكفائي.
وببيانٍ آخر : إنّه لمّا ترك الأهم واستحق العقاب على تركه ، كان بإمكانه الإتيان بالمهم ، فلمّا تركه استحق عقاباً آخر غير استحقاقه له على تركه للأهم.
وتلخص : اندفاع الإشكال ، وحاصله الالتزام بتعدّد العقاب.
قال الأُستاذ
إن ملاك استحقاق العقاب يكون تارةً هو «ترك الفعل المقدور» وأُخرى :
«الترك المقدور» ففي الواجب الكفائي يستحق المكلّفون العقاب لتحقّق «ترك فعلٍ مقدور» كدفن الميت أو الصّلاة عليه مثلاً ، فقد كان فعلاً مقدوراً لم يقم به أحد منهم ، فاستحقّوا العقاب على تركهم له.
أمّا فيما نحن فيه ، فإن المقدور ليس الفعل ، أي امتثال الأمرين ، بل هو الترك ، فإنّ ترك هذا وذاك مقدور ، فهما تركان مقدوران ....
وعليه ، فإن كان مناط استحقاق العقاب هو الجمع بين التركين المقدورين ، فالجواب صحيح ، ويتمّ الالتزام باستحقاق العقابين. وأمّا إن كان المناط في استحقاق العقاب هو ترك ما هو المقدور ، فالمفروض عدم كون كليهما مقدوراً ليتحقق التركان ويُستحق العقابان ... لكن ما نحن فيه من قبيل الثاني ، لأن