كما عليه السيد البروجردي ... فالمتعلّق هو القدر المشترك بين الحصص ، لأنّه الذي يقوم به الغرض ، ... وعليه يكون التخيير عقليّاً ... خلافاً للعراقي فإنّه ـ مع ذهابه إلى أن المتعلّق عبارة عن الطبيعة وأن الحصص غير داخلة فيه ـ قال بأن التخيير شرعي ، لكون المتعلّق وإن كان الطبيعة ، لكنه الطبيعة بالحدود الطبيعيّة ، كالإنسان مثلاً ، فإنه يمتاز عن غيره من الأنواع بحدودٍ طبيعيّة ، فإذا كان كذلك ، كان التخيير شرعيّاً.
فأورد عليه الأُستاذ : بأنّ الحدود للطبيعة ليست إلاّ الجنس والفصل ، لأنّ الحدّ المضاف إلى الطبيعة المقوّم لها ليس إلاّ ذلك ، فعلى القول بتعلّق الأمر بالطبيعة ، يكون المتعلّق هو الطبيعة النوعيّة ، وهي متّحدة مع الحدود ، غير أنّ الاختلاف يكون بالإجمال والتفصيل ، كالإختلاف بين «الإنسان» و «الحيوان الناطق» فليست حدود الطبيعة شيئاً زائداً عليها ، ولمّا كان متعلّق الطلب هو الطبيعة وهي الحامل للغرض ، فكيف يكون التخيير شرعيّاً؟ إنّ التخيير الشرعي يتقوّم بكون الخصوصيّة داخلةً تحت الطلب بنحو على البدل ، بأن يصلح دخول «أو» عليه ، كما في : أعتق رقبةً أو صم ستّين يوماً. أمّا حيث يكون متعلّق الطلب هو «الصّلاة» فلا تكون الصّلاة هنا أو هناك داخلةً تحت الطلب.
وتلخّص :
إن الأمر يتعلّق بالعنوان فيما لا طبيعة له ، كعنوان الصّلاة والصّوم والحج ، فإن كان للمتعلّق طبيعة قابلة للوجود خارجاً فإنها هي المتعلّق وهي الحاملة للغرض ، ويكون التخيير عقليّاً.