للامتثال ... لكنّ الأمر الثاني لمّا كان قبل امتثال الأمر الأوّل وحصول الغرض منه ، فإنّ العرف يفهم منه التأكيد للأمر الأوّل ، ولا يراه صادراً بداعي البعث ، فكان هذا الفهم العرفي هو الوجه لحمل المادّة على التأكيد.
فما ذهب إليه في (الكفاية) هو الصحيح ، للوجه الذي ذكره ، وللفهم العرفي الذي ذكرناه.
فإن وصلت النوبة إلى الشك ، دار الأمر بين الأقل والأكثر ، إذ يشك في وجوب الزائد على صرف الوجود وعدم وجوبه ، فيجري استصحاب عدم تعلّق الوجوب بالفرد الآخر ، ويجري البراءة الشرعية والعقلية عن التكليف الزائد ...
والله العالم.
هذا تمام الكلام في المقصد الأول : الأوامر.
وتم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع وأوّله : المقصد الثاني في النواهي.