بناءً على مسلك العليّة. وأمّا بناءً على مسلك الاقتضاء ، فالانحلال لا يحصل إلاّ بخروج مورد الشّبهة عن الطرفيّة للمعارضة. ومن الواضح أنّ وقوع المعارضة فرع وجود المقتضي للجريان في كلّ طرفٍ ، فيكون الأصل جارياً فيهما ويسقطان بسبب المعارضة.
وعلى هذا ، فإنّ معنى الشك بتقيُّد أحدهما بالآخر ـ في عنوان الصورة الرابعة ـ بأن تكون الصّلاة مقيّدةً بالوضوء ، هو كون وجوب الصّلاة نفسيّاً ووجوب الوضوء غيريّاً ، فيحصل لنا علم إجمالي في الوضوء بين أن يكون وجوبه نفسيّاً أو غيريّاً ، لكنّ حصول العلم الإجمالي بالوجوب النفسي أو الغيري للوضوء مسبوق بعلم إجمالي مردّد بين الوجوب النفسي للوضوء والوجوب النفسي للصّلاة ، ـ والعلم الإجمالي المذكور في الوضوء تابع لهذا العلم الإجمالي السّابق ـ ومن المحال تحقّق العلم الإجمالي بين النفسيّة والغيريّة للوضوء بدون العلم الإجمالي بالوجوب النفسي للوضوء أو الوجوب النفسي للصّلاة ... وعليه ، فكما أنّ المقتضي لجريان الأصل موجود في طرف الوضوء ، كذلك هو موجود في طرف الصّلاة ، والأصلان يجريان ويتعارضان ، ويتنجّز العلم الإجمالي ويجب الاحتياط.
والحاصل : إنّ العلم الإجمالي في الوضوء ـ وأنّه إن كان نفسيّاً فكذا وإنْ كان غيريّاً فكذا ـ تابع للعلم الإجمالي بالوجوب النفسي للصّلاة أو الوضوء ـ سواء كان في الطول كما هو الصحيح أو في العرض ـ وإذا تساقط الأصلان في العلم المتبوع وجب الاحتياط.