وينقسم الواجب إلى النفسي والغيري.
وقد اختلف في تعريفهما وبيان حقيقتهما :
تعريف الواجب النفسي والغيري
فقد اشتهر تعريف الواجب النفسي ب «ما أُمر به لأجل نفسه» والغيري ب «ما أُمر به لأجل غيره».
فأشكل عليه الشيخ الأعظم : بأنّ هذا التعريف للواجب الغيري ينطبق على كلّ الواجبات الشرعية ، لكونها مأموراً بها لأغراض تترتّب عليها ، لأنّ الأحكام تابعة للأغراض المولويّة.
ولهذا فقد غيَّر الشيخ (١) التعريف فقال : بأنّ الواجب النفسي هو ما وجب لا للتوصّل إلى واجبٍ آخر ، والغيري ما وجب للتوصّل إلى واجب آخر ، أي : إن النفسي ما لم يكن الداعي لإيجابه التوصّل إلى واجب آخر ، والغيري هو ما كان الداعي لإيجابه التوصّل إلى واجب آخر.
توضيحه : إنّ الإيجاب عمل كسائر الأعمال الاختياريّة ، وكلّ عمل اختياري فلا يصدر إلاّ عن الداعي ، فإنْ كان الداعي لإيجاب الشيء التوصّل به إلى
__________________
(١) مطارح الأنظار : ٦٧.