فلا يترتّب ذو المقدّمة حتّى بعد توفّر جميع المقدّمات ، فقد يعصي المكلّف ولا يأتي بالواجب ، فكيف يترتّب على تحقّق كلّ فردٍ من أفراد المقدّمات؟
فقول صاحب الفصول بأنّه : لمّا كان الغرض هو ترتّب ذي المقدّمة ، فالواجب من المقدّمة ما يترتّب عليه ذو المقدّمة ، يستلزم خروج جميع الأفعال الاختيارية ، وهذا باطل قطعاً.
ثمّ ذكر اعتراضاً على هذا الاشكال وأجاب عنه.
٢ ـ إنّه لو كان ترتّب ذي المقدّمة على المقدّمة شرطاً في وجوبها ، لما كان الأمر الغيري المتعلّق بالمقدّمة ساقطاً بمجرّد الإتيان بها ، والحال أنّه يسقط ويكشف ذلك عن تحقّق الغرض منه ، وذلك يكشف عن أنّه ليس وجوب المقدّمة مشروطاً بترتّب ذي المقدّمة عليها ، بل الغرض هو التمكّن من ذي المقدّمة ، إذ لو كان الترتّب فالمفروض عدم حصوله فكيف سقط الأمر؟
وتعرّض المحقّق الخراساني لاعتراضٍ على هذا الإشكال وأجاب عنه ، وحاصل الاعتراض هو : أنّ سقوط الأمر لا يكشف دائماً عن تحقّق الامتثال وحصول الغرض منه ، فقد يسقط الأمر بانتفاء الموضوع ، كما لو قال أكرم العالم فمات العالم ، وقد يسقط بالعصيان ، وقد يسقط بقيام الغير بالعمل ، كما لو أُمر بدفن ميّت ، فقام غيره بذلك.
فأجاب : بعدم تحقّق شيء من المسقطات في المقام إلاّ الامتثال ، أمّا الموضوع ، فالمفروض تحقّقه من قبل المكلّف لا تفويته ، وكذا المعصية ، فإنّها غير حاصلة ، وكذا قيام الغير بالفعل.
٣ ـ إنّ مراده من المقدّمة الموصلة هو الذات التي يترتّب عليها وجود ذي المقدّمة ، فيكون وجوبها مقيّداً ومشروطاً بالموصليّة ، لكنّ المقيّد هو