ب : الأنفال : وهي الزيادات ، وتكون في الأموال ، مثل الديار الخالية ، والقرى البائدة ، وتركة من لا وارث له ، وتكون في الأرضين أيضا. وهي على ما ذكره الفقهاء ، ودلت عليه الأحاديث ، تشمل الأرض المحياة التي تملك من الكفار من غير قتال ، سواء انجلى عنها أهلها ، أو سلموها للمسلمين طوعا.
وتشمل الأرض الموات عرفا ، سواء أكانت معمورة ، ثم انجلى عنها أهلها ، أو لم يجر عليها ملك ، كالمغاور ، وسيف البحار ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية (١) ..
ج : الفيء : هو ما يرجع أو يرد من أموال الكفار وأراضيهم إلى مالكه الأصلي من دون إيجاف خيل ولا ركاب.
والفيء لله ولرسوله ، وليس لأحد فيه حق. وللرسول أن يملّك منه ما شاء لمن شاء ..
وهناك كلام في تداخل هذين القسمين الأخيرين ، فإن ما سلموه للمسلمين طوعا هو الفيء ، وقد تقدم : أنه قسم من الأنفال أيضا. ولسنا بصدد البحث والمناقشة في ذلك.
إن الإقطاعات التي كانت من رسول الله «صلىاللهعليهوآله» إنما
__________________
ص ٥١٢ و ٥١٣ و ٥١٦ و ٥١٧ والأموال لأبي عبيد ص ٣٨٦ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٦ ص ١٤٢ و ١٤٣ وإرشاد الساري ج ٤ ص ١٨٤ والخراج للقرشي ص ٨٢ و ٨٤ ومستدرك الوسائل ج ٢ ص ١٤٩ وشرح الموطأ للزرقاني ج ٤ ص ٤٢٤ و ٤٢٥ ومجمع الزوائد ج ٤ ص ١٥٧ ونصب الراية للزيلعي ج ٤ ص ٢٩٠ وجامع أحاديث الشيعة وغير ذلك.
(١) راجع : مصباح الفقاهة ، كتاب الخمس ، ومسالك الأفهام للشهيد الثاني ج ٣ شرح ص ٥٨.