القواعد : «واعلم ان قول المصنف ـ : فإنه طاهر ـ مقتضاه انه كغيره من المياه الطاهرة في ثبوت الطهارة له. ونقل في المنتهى على ذلك الإجماع. وقال المحقق في المعتبر : ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة وانما هو بالعفو. وتظهر الفائدة في استعماله. قال شيخنا في الذكرى : ولعله أقرب ، لتيقن البراءة بغيره» انتهى. وقال في الروض : «وفي المعتبر هو عفو ، وقربه في الذكرى».
والظاهر ان أصل السهو من شيخنا الشهيد في الذكرى ، وتبعه من تبعه من غير ملاحظة لكتاب المعتبر (١) وعبارة المعتبر ـ كما مرت بك ـ خالية عما ذكروه. وما اعتذر به الفاضل الخوانساري في شرح الدروس ـ بعد ان ناقش في دلالة الاخبار على الطهارة ، من ان مراد الذكرى من ان في المعتبر ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة ، انه ليس في الروايات لا في كلام الأصحاب ، وهو كذلك كما قررنا. الى آخر كلامه ـ غير مستقيم ، إذ تفسير العبارة المذكورة بما ذكره فرع وجودها أو وجود ما يؤدي معناها ، وليس فليس.
بقي هنا شيء وهو ان ما ذهب إليه في الذكرى وتبعه عليه جمع من المتأخرين ـ من ان العفو مراد به سلب الطهورية دون النجاسة مع سلب حكمها (٢) ـ مما لا يساعد عليه كلام المعتبر ، فان نقله عن المرتضى (رضياللهعنه) القول بالعفو ـ ونفيه عنه
__________________
(١) ومما يؤيد ذلك نقل المحقق الشيخ على (قدسسره) قوله : «وتظهر الفائدة. إلخ» من تتمة كلام المعتبر ظنا منه ان هذا من جملة المنقول عن المعتبر ، حيث أخر نقل كلام الذكرى عن هذه العبارة ، مع انها من كلام الذكرى قطعا ، كما لا يخفى على من راجع عبارته (منه رحمهالله).
(٢) اى ان نفى البأس أعم من الطهارة ، إذ قد يكون نجسا ويجوز مباشرته والصلاة فيه كما في غيره من النجاسات المعفو عنها ، وحينئذ فنفى البأس غايته العفو خاصة (منه رحمهالله).