وعرفهم» (١). الى غير ذلك من الاخبار التي يقف عليها المتتبع.
ويمكن الجمع بين هذه الأخبار بوجوه : (أظهرها) ان يقال : ان الجاهل ـ كما يطلق على الغافل عن الحكم بالكلية ـ يطلق ايضا على غير العالم بالحكم وان كان شاكا أو ظانا ، والمفهوم من الأخبار ان الجاهل بالحكم الشرعي على المعنى الثاني غير معذور بل الواجب عليه الفحص والتفتيش عن الأدلة أو السؤال ، ومع تعذر الوقوف على الحكم ففرضه التوقف عن الحكم والفتوى والوقوف على جادة الاحتياط في العمل ، وان الحكم بالنسبة إليه من الشبهات المشار إليها في قولهم (عليهمالسلام) : «حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك» (٢). وعلى هذا الفرد تحمل الأخبار الدالة على عدم معذورية الجاهل ووجوب التفقه والعلم والسؤال.
ومما يدل ـ على ان حكم الجاهل بهذا المعنى ما ذكرنا ـ صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج المتقدمة في سابق هذه المقدمة (٣) الواردة في جزاء الصيد كما أشرنا إليه ثمة.
وحسنة بريد (٤) الكناسي في من تزوجت في العدة جاهلة ، حيث قال
__________________
(١) وهو من حديث حمزة بن الطيار عن ابى عبد الله (عليهالسلام) الذي رواه الكليني في الكافي في باب (حجج الله على خلقه) من كتاب التوحيد ورواه الصدوق في كتاب التوحيد في باب (التعريف والبيان والحجة والهداية).
(٢) الوارد في مقبولة عمر بن حنظلة المروية في الوسائل في باب ـ ٩ ـ من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء ، وغيرها من الروايات في باب ـ ١٢ ـ من تلك الأبواب.
(٣) في صحيفة ٧٣ سطر ٢.
(٤) بالباء الموحدة والراء المهملة كما عليه نسخ الحدائق المطبوعة والمخطوطة التي وقفنا عليها ، وهو من أصحاب الصادق (عليهالسلام) على ما نقله صاحب جامع الرواة عن رجال الميرزا محمد ، ويحتمل ان يكون بالياء المثناة والزاي المعجمة ، وهو المكنى بأبي خالد ، وهو من أصحاب الباقر والصادق (عليهماالسلام) على ما نقله صاحب جامع الرواة عن رجال