يفرّقها (١) بينها ؟ قال : أجزأه أُمّ القرآن في أوّل مرّة ، فإن قرأ خمس سورة مع كلّ سورة أُمّ الكتاب ، والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ، إذا فرغت من القراءة ، ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك ، ثمّ في السادسة ، ثمّ في الثامنة ، ثم في العاشرة .
[ ٩٩٤٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن صلاة الكسوف ؟ فقال : عشر ركعات وأربع سجدات ، يقرأ في كلّ ركعة مثل يس والنور ، ويكون ركوعك مثل قراءتك ، وسجودك مثل ركوعك ، قلت : فمن لم يحسن يس وأشباهها ، قال : فليقرأ ستّين آية في كلّ ركعة ، فإذا رفع رأسه من الركوع فلا يقرأ بفاتحة الكتاب ، قال : فان أغفلها أو كان نائماً فليقضها .
[ ٩٩٤٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : صلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات ، كسوف الشمس أشدّ على الناس والبهائم .
[ ٩٩٤٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ علياً ( عليه السلام ) صلّى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات ، قام فقرأ ثمّ ركع ، ثمّ رفع رأسه ثمّ قرأ ثمّ ركع ، ثمّ قام فدعا مثل ركعتيه ، ثمّ سجد سجدتين ، ثمّ قام ففعل مثل ما فعل في الأُولى في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء .
__________________
(١) في نسخة : ففرّقها « هامش المخطوط » .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٤ / ٨٩٠ ، والاستبصار ١ : ٤٥٢ / ١٧٥١ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٢ / ٨٨١ ، والاستبصار ١ : ٤٥٢ / ١٧٥٢ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٩ ، والاستبصار ١ : ٤٥٢ / ١٧٥٣ .