أقول : يأتي وجهه (١) .
[ ٩٩٤٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن بنان بن محمّد ، عن المحسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : انكسف القمر فخرج أبي وخرجت معه إلى المسجد الحرام ، فصلّى ثماني ركعات كما يصلّي ركعتين وسجدتين .
قال الشيخ : الوجه في هذين الحديثين التقيّة لأنّهما موافقان لمذهب بعض العامّة ، وعلى الأحاديث السابقة عمل العصابة بأجمعها .
أقول : ويحتمل كون تلك الصلاة صلاة أُخرى ، وأنّه صلّى بعدها صلاة الكسوف لاتّساع الوقت ، ويكون الغرض جواز ذلك مع السعة .
[ ٩٩٤٦ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم قالا : سألنا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن صلاة الكسوف ، كم هي ركعة ، أو كيف نصلّيها ؟ فقال : (١) عشر ركعات وأربع سجدات ، تفتتح الصلاة بتكبيرة ، وتركع بتكبيرة ، ويرفع رأسه بتكبيرة إلّا في الخامسة التي تسجد فيها ، وتقول : سمع الله لمن حمده ، وتقنت في كلّ ركعتين قبل الركوع ، فتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود ، فإن فرغت قبل أن يتجلّى (٢) فاقعد (٣) وادع الله حتى ينجلي ، فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمّ ما بقي ، وتجهر بالقراءة ، قال : قلت :
__________________
(١) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب .
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٢ / ٨٨٠ ، والاستبصار ١ : ٤٥٣ / ١٧٥٤ .
٦ ـ الكافي ٣ : ٤٦٣ / ٢ .
(١) في نسخة زيادة : هي « هامش المخطوط » .
(٢) في المصدر والتهذيب : ينجلي .
(٣) في نسخة : فأعد « هامش المخطوط » .