كيف القراءة فيها ؟ فقال : إن قرأت سورة في كلّ ركعة ، فاقرأ فاتحة الكتاب ، فان نقصت من السور (٤) شيئاً فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب ، قال : وكان يستحبّ أن يقرأ فيها بالكهف والحجر إلّا أن يكون إماماً يشقّ على من خلفه ، وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزاً لا يجنّك بيت فافعل ، وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر ، وهما سواء في القراءة والركوع والسجود .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٥) .
[ ٩٩٤٧ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الكسوف ، كسوف الشمس والقمر ، قال : عشر ركعات وأربع سجدات ، يركع خمساً ثمّ يسجد في الخامسة ، ثمّ يركع خمساً ثمّ يسجد في العاشرة ، وإن شئت قرأت سورة في كلّ ركعة ، وإن شئت قرأت نصف سورة في كلّ ركعة ، فإذا قرأت سورة في كلّ ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلّا في أوّل ركعة حتى تستأنف أُخرى ، ولا تقل : سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع ، إلّا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها .
[ ٩٩٤٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن عمر بن أُذينة ، أنّه روى أنّ القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ، ثمّ في الرابعة ، ثمّ في السادسة ، ثمّ في الثامنة ، ثمّ في العاشرة .
[ ٩٩٤٩ ] ٩ ـ قال الصدوق : وإن لم يقنت إلّا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به .
__________________
(٤) في المصدر : السورة .
(٥) التهذيب ٣ : ١٥٦ / ٣٣٥ .
٧ ـ الفقيه ١ : ٣٤٦ / ١٥٣٣ .
٨ ـ الفقيه ١ : ٣٤٧ / ١٥٣٤ .
٩ ـ الفقيه ١ : ٣٤٧ / ١٥٣٤ .