على يقين من نفسه بأنّه لم يكن في حال الصلاة ، فوقوع الكلام في أثنائها لم يكن عن قصد فهو سهوي ، والكلام السهوي لا يحتاج إلَّا إلى سجدتي السهو.
وهذا الجواب غير صحيح ، وعلى فرض صحته فإنّه لا يتأتى بالنسبة إلى الركعة الزائدة كما ورد في بعض الروايات من أنه صلى خمساً (١) ، فإنّ زيادة الركعة في الصلاة مبطلة لها ولو سهواً.
ووجه عدم الصحة هو : معارضته لما في بعض الروايات ؛ فإنّه لما سئل الإمام (عليه السّلام) فيها عمّن تكلم في الصلاة أجاب بلزوم الإعادة عليه.
وقد سئل الإمام (عليه السّلام) في هذه الروايات عن سر عدم إعادة الرسول (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) لصلاته ، فأجاب بأن الرسول (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) لم يبرح مكانه. ولا يخفى أنّ في هذا ردا للأخبار الَّتي فيها أنّ من قام من مكانه ولو بلغ الصين ثمّ رجع يتم صلاته ، وسيأتي التعرض إليها وبيان أنّها محمولة على التقية ، فانتظر.
كما أنّ الروايات التي ذكرت أن النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) لم يستقبل صلاته لأنّه لم يبرح مكانه محمولة على التقية أيضاً كما حملها على ذلك الشيخ الطوسي ، حيث إنّه لا يرى سهو النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) مطلقاً لا في الأحكام ولا في غيرها ، وبيانه على ذلك هو : أنّ الناس حينما يرون وقوع السهو من النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) لا يرون لقوله اعتباراً ، وإذا حدثهم بحديث عن جبرئيل (عليه السّلام) احتملوا وقوع الاشتباه منه في ذلك وعدم نزول الوحي
__________________
١) محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي (عليه السّلام) قال : «صلى بنا رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه وآله وسلّم) الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له بعض القوم : يا رسول اللّٰه ، هل زيد في الصلاة شيء؟ قال : وما ذاك؟ قال : صليت بنا خمس ركعات. قال : فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثمّ سجد ، وكان يقول هما المرغمتان. قال الشيخ : هذا شاذ لا يعمل عليه لأنّ من زاد في الصلاة يجب عليه الاستئناف ..». (الوسائل : ج ٥ ، الباب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٩).