المتجسد قولًا وعملًا فيهم (عليهم السّلام) ، وبين الكفر المتجسد في غيرهم. ونظراً لأهمية مثل هذا الموضوع اقترح عليّ أن أفرغها في قالب عربي فوفقنا الله لذلك.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح وأن يمدّ في عمر شيخنا التبريزي ويبقيه عماداً من أعمدة العلم وحصناً للمذهب الحق.
قال صاحب العروة (قدّس سرّه) : «فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة ، أُمور : أحدها الثوب الأسود حتى للنساء ، عدا الخف والعمامة والكساء ، ومنه العباء ، والمشبع منه أشد كراهة».
وقبل الدخول في صلب البحث ينبغي التعرض لمقدمة تشتمل على أُمور :
الأمر الأول : قد قرر في علم الأُصول أن الأمر إذا تعلق بالطبيعي ، ثمّ تعلق نهي تنزيهي ببعض أفراد ذلك الطبيعي فلا يراد من هذا النهي المعنى المصطلح ، أعني الكراهة المصطلحة ، بمعنى ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله ، بل هو إرشاد إلى وجود منقصة في هذا الفرد بخصوصه ، ويعبّر عنه في لسان العلماء بالإرشاد إلى كونه أقل الأفراد ثواباً.
ولا فرق في الأمر المتعلق بالطبيعي بين كونه إلزامياً أو استحبابياً.
إذا اتّضح هذا فليس الكراهة في محل البحث هي الكراهة المصطلحة ، فإنّ الكراهية بمعنى رجحان الترك غير معقولة في العبادات ، بل هي مستحيلة فيها لعدم اجتماع المبغوضية والمقربية في شيء واحد ، وذلك لأن العبادة تتقوم بأمرين :
الأول : أن يوجد في نفس العمل مصلحة ، ويعبّر عن ذلك بقابلية العمل للتقرب.
الثاني : أن يؤتى بالعمل متقرباً به إلى الله.
فإذا اجتمع هذان الأمران في الفعل كان الفعل عباديا صحيحاً واقعاً ، والمكروه