فإذا أراد الرجل المسلم أن يتمتّع من المرأة ( فعل ما شاء وعلى كتاب الله وسنّة نبيّه صلىاللهعليهوآله ) (١) ، نكاحاً غير سفاح ، تراضيا على ما أحبّا من الاُجرة والأجل (٢) ، كما قال الله عزّ وجلّ ( فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ اجورهنّ فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (٣) إن هما أحبّا مدّا في الأجل على ذلك الأجر ، أو ما أحبّا في آخر يوم من أجلها ، قبل أن ينقضي الأجل قبل غروب الشمس مدّا فيه وزادا في الأجل ما أحبّا ، فإن مضى آخر يوم منه لم يصلح إلاّ بأمر مستقبل ، وليس بينهما عدّة إلاّ لرجل سواه ، فإن أرادت سواه اعتدّت خمسة وأربعين يوماً ، وليس بينهما ميراث.
ثمّ إن شاءت تمتّعت من آخر فهذا حلال لها إلى يوم القيامة ، إن شاءت تمتّعت منه أبداً ، وإن شاءت من عشرين بعد أن تعتدّ من كلّ واحد فارقته خمسة وأربعين يوماً ، فلها ذلك ما بقيت الدنيا ، كلّ هذا حلال لها على حدود الله التي بيّنها على لسان رسول الله صلىاللهعليهوآله ( ومن يتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه ) (٤).
وإذا أردت المتعة في الحج فاحرم من العقيق واجعلها متعة ، فمتى ما قدمت مكة طفت بالبيت واستلمت الحجر الأسود ، وفتحت به وختمت سبعة أشواط ، ثمّ تصلّي ركعتين عند مقام ابراهيم عليهالسلام ، ثمّ اخرج من المسجد فاسعَ بين الصفا والمروة (٥) سبعة أشواط ، تفتح بالصفا وتختم بالمروة. فإذا فعلت ذلك قصّرت حتّى
__________________
١ ـ في البصائر : فعلى كتاب الله وسنّته. بدل ما بين القوسين.
٢ ـ والأجل ، لم يرد في نسختي « س و ض ».
٣ ـ النساء ٤ : ٢٤.
٤ ـ الطلاق ٦٥ : ١.
٥ ـ الصفا والمروة : وهما جبلان بين بطحاء مكّة والمسجد ، أمّا الصفا فمكان مرتفع من جبل