عن عبدالأعلى مولى آل سام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال قلت له : إذا جاء حديث عن أوّلكم وحديث عن آخركم فبأيّهمـا نأخذ؟ فقال : « بحديث الأخير » (١).
[ ٢٦٦ / ١٢ ] وبهذا الإسناد عن علي بن أسباط ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : « إذا حدّثوكم بحديث عن الأئمّة عليهمالسلام فخذوا به حتّى يبلغكم عن الحي ، فإن بلغكم عنه شيء فخذوا به ، ثمّ قال : إنّا والله لا ندخلكم فيما لا يسعكم » (٢).
[ ٢٦٧ / ١٣ ] وبهذا الإسناد ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالصمد بن بشير ، عن عثمان بن زياد أنّه دخل على أبي عبدالله عليهالسلام ومعه شيخ من الشيعة ، فقال الشيخ لأبي عبدالله عليهالسلام : إنّي سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الوضوء فقال : « مرّة مرّة » (٣) فما تقول أنت؟ فقال : « إنّك لم تسألني عن هذه المسألة إلاّ وأنت ترى أنّي اُخالف أبي صلوات الله عليه ، توضّأ ثلاثاً (٤) ، وخلّل
__________________
طالب عليهمالسلام وكان عبدالعظيم ورد الري هارباً من السلطان ، وسكن سَرَباً في دار رجل من الشيعة في سكّة الموالي ، فكان يعبدالله في ذلك السرب ، ويصوم نهاره ، ويقوم ليله ، وله كتاب خطب أمير المؤمنين عليهالسلام ، عدّه الشيخ من أصحاب الإمامين الهمامين العسكريين عليهماالسلام.
اُنظر رجال النجاشي : ٢٤٧ / ٦٥٣ ، رجال الشيخ : ٤١٧ / ١ و ٤٣٣ / ٢٠.
١ و ٢ ـ أورد الكليني الروايتين في رواية واحدة في الكافي ١ : ٦٧ / ٩ ، باختلاف يسير ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن داود بن فرقد ، عن المعلّى بن خنيس ، وعنه في البحار ٢ : ٢٢٧ / ٨.
٣ ـ هذا ما صرّح به أهل البيت عليهمالسلام في أحاديثهم. اُنظر الكافي ٣ : ٢٦ / ٦ ، والتهذيب ١ : ٨٠ / ٢٠٦ ، والاستبصار ١ : ٦٩ / ٢١١ ، وانظر الوسائل ١ : ٤٣٥ ـ باب إجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء ، وحكم الثانية والثالثة.
٤ ـ وبه قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي : المستحب ثلاثاً ثلاثاً ( أ ) ، لأنّ اُبي بن كعب روى