بالتشهّي أو عمل بما استحسنه من دليل قام عليه شرعاً. والواقع أنّ الخلاف لفظي كما قلنا ، وراجع إلى العبارة ولا مشاحّة في الاصطلاح ، قال القفال الشافعي : «إن كان المراد بالاستحسان ما دلت الأُصول بمعانيها عليه فهو حسن لقيام الحجّة به ، قال : فهذا لا ننكره ونقول به ، وإن كان ما يقع في الوهم من استقباح الشيء واستحسانه من غير حجّة دلّت عليه من أصل ونظير ، فهو محظور ، والقول به سائغ» وقد ردّد هذا المعنى من بعده ابن السَّمْعاني فقال : «إن كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل ، ولا أحد يقول به» ، ثمّ ذكر أنّ الخلاف لفظي ، ثمّ قال : «فإنّ تفسير الاستحسان بما يشنع به عليهم لا يقولون به ، وإنّ تفسير الاستحسان بالعدول عن دليل إلى دليل أقوى منه ، فهذا ممّا لم ينكره أحد عليه». (١)
__________________
(١) أُصول الفقه الإسلامي : ٧٥٠ / ٢.