أو مستفادة من العقل الحاكم بالملازمة بين التحريمين وانّه إذا حرم الشيء ، يجب أن يحرم ما يتوصّل به إليه فيكون جزءاً من أحكام العقل.
وعلى كلّ تقدير فليس سدّ الذرائع أصلاً برأسه.
بقيت هنا نكتتان :
الأُولى : ربّما يكون الشيء مقدّمة لحرام نفسي وفي الوقت نفسه يكون حراماً بالذات أيضاً ، فلا يصحّ الاستدلال بهذا القسم على حرمة المقدّمة ، نظير ما ورد أنّ رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) لعن في الربا خمسة : آكله ومؤكله وشاهديه وكاتبه. (١)
أو ما ورد في بيع الخمر أنّ رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) لعن في الخمر عشرة : غارسها ، وحارسها ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبائعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها. فإنّ (٢)
اللعن دليل على الحرمة المستلزمة للعقاب.
وقد مرّ أنّه لا مانع من أن يكون شيء بنفسه حراماً وفي الوقت نفسه مقدّمة لحرام آخر.
هذا كما أنّ الحرمة الغيرية المقدّمية لا عقاب فيها كذلك الوجوب المقدّمي الغيري لا يترتّب على امتثاله ثواب.
نعم ربّما نستكشف أنّ الشيء مع كونه واجباً غيرياً واجب نفسي أيضاً ، وذلك لأجل ترتّب الثواب عليه ، كما هو الحال في المشي إلى الجهاد ، يقول سبحانه : (وَلا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ إِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ). (٣)
__________________
(١) (وسائل الشيعة : ١٢ ، الباب ٤ من أبواب الربا ، الحديث ١ ، ٢ ، ٣.)
(٢) (وسائل الشيعة : ١٢ ، الباب ٥٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.)
(٣) التوبة : ١٢٠.