الثانية : بما أنّ بين سدّ الذرائع وفتحها الّذي يأتي في الفصل التالي ، صلة وتقابل فالذي يصلح للاستدلال به على هذا المقام الآيتان التاليتان :
أ. (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ). (١)
ب. قوله سبحانه : (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ). (٢)
فإنّ السبّ والضرب بالرِّجل يقعان ذريعة للأمر المحظور وهو سب الله ، أو افتتان الغير بالنساء.
وأمّا قوله سبحانه : (وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ). (٣)
فهي أنسب لباب فتح الذرائع ، فتدبّر.
__________________
(١) (الأنعام : ١٠٨.)
(٢) (النور : ٣١.)
(٣) الأعراف : ١٦٣.