٥
فتح الذرائع
أو
إعمال الحيل الشرعية
وتحقيق المقام يقتضي البحث في أُمور :
الأوّل : قد عرفت أنّ القوم فتحوا بابين : أحدهما سدّ الذرائع ، وهو للمالكية والحنابلة ، والآخر فتح الذرائع وهو للأحناف ، وقد قلنا : إنّ مصب البحث في سدّ الذرائع هو حرمة المقدّمة المفضية إلى الحرام ، سواء أكان الفاعل قاصداً الغاية المحرّمة ، أم كان العمل مفضياً إليه وإن لم يكن الفاعل قاصداً. فمن أوجب سدّ الذرائع حرّم فتحها ، ومن أجاز فتح الذرائع فلم يوجب سدّ الذرائع.
وعلى ما ذكرنا فليس هناك بابان ، بل باب واحد ، وهو حرمة المقدّمة للحرام أو جوازها.
ولو حاولنا أن نردف سدّ الذرائع بباب آخر فالأولى أن نعبّر عنه بتعبير