جازت عنه. (١)
٤. استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) في نذر كان على أُمّه توفّيت قبل أن تقضيه ، فقال رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) : «اقضه عنها». وقال بعض الناس : إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه ، فإن وهبها قبل الحول ، أو باعها فراراً واحتيالاً لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه ، وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله. (٢)
٥. إنّ رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) نهى عن الشغار ، قلت لنافع : ما الشغار؟ قال : ينكح ابنة الرجل ويُنكحه ابنته بغير صداق ، وينكح أُخت الرجل وينكحه أُخته بغير صداق. وقال بعض الناس : إن احتال حتّى تزوج على الشغار فهو جائز ، والشرط باطل ، وقال في المتعة : النكاح فاسد والشرط باطل. وقال بعضهم : المتعة والشغار جائز والشرط باطل. (٣)
٦. إنّ رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) قال : «لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلَا». (٤)
وصلته بالمقام واضحة ، لأنّ صاحب البئر لأجل إبعاد الرعاة عن الكلأ يمنع فضل الماء لئلّا يأتي الرعاة بأغنامهم للرعي أطراف البئر.
إلى آخر ما ذكره من الأمثلة.
إنّ الحنابلة من أشدّ المنكرين لفتح الذرائع وتجويز الحيل ، وإليك بعض كلماتهم :
١. قال ابن تيمية (المتوفّى ٧٢٨ ه) : إنّ الشارع سدّ الطريق إلى ذلك
__________________
(١) (المصدر السابق : برقم ٦٩٥٨.)
(٢) (المصدر السابق : برقم ٦٩٥٩.)
(٣) (المصدر السابق : ٦٩٦٠.)
(٤) المصدر السابق : ٦٩٦٢.