على سبب وغير المترتّب مع أنّ هذا التقسيم لا مدخلية له في مقصوده ، وحاصله : إذا انتهى التحيل إلى إسقاط الواجب أو تحلّل الحرام مطلقاً فهو تحيّل غير جائز.
وسيوافيك أنّه بإطلاقه غير صحيح ، كما سيوافيك عند بيان المختار ، نعم ما ذكره في المسألة الثامنة عشرة أفضل ممّا تقدّم قال :
لما ثبت أنّ الأحكام شُرِّعت لمصالح العباد ، كانت الأعمال معتبرة بذلك ، لأنّ مقصود الشارع فيها ، فإذا كان العمل في ظاهره وباطنه (أي منفعته وحكمته) على أصل المشروعية فلا إشكال.
وإن كان الظاهر موافقاً والمصلحة مخالفة فالفعل غير صحيح ، لأنّ الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها وإنّما قصد بها أُمور هي معانيها ، وهي المصالح الّتي شرّعت لأجلها ، فالذي عمل من ذلك على غير هذا الوضع فليس على وضع المشروعات. (١)
وقال أيضاً في موضع آخر : قصد الشارع من المكلّف أن يكون قصده في العمل موافقاً لقصد الشارع في التشريع ، والدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة ، إذ قد مرّ أنّها موضوعة لمصالح العباد. (٢)
وقال في موضع ثالث : إنّ المشروعات إنّما وضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد ، فإذا خولفت لم يكن في تلك الأفعال الّتي خولف بها جلب مصلحة ولا درء مفسدة. (٣)
وحاصل النظرية : انّه إذا كان فعل المكلّف مفوّتاً مصلحة الشارع أو غير
__________________
(١) (الموافقات : ٢٦٨ / ٢.)
(٢) (الموافقات : ٢٣٠ / ٢ ، ٦١٣.)
(٣) نفس المصدر : ٢٣١ / ٢ ، ٦١٣.