١٥. وقال الصادق (عليهالسلام) : «أدنى ما يقصر فيه المسافر بريدان أو بريد ذاهباً وبريد جائياً».
١٦. سئل أبو الحسن الرضا عن الخمس؟ قال : «فيما أفاد الناس من قليل أو كثير».
١٧. قال الصادق (عليهالسلام) : «إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت».
١٨. وقال الصادق (عليهالسلام) : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه».
١٩. وقال الصادق (عليهالسلام) : «صم للرؤية وأفطر للرؤية وإيّاك والشك والظن ، وإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأوّل ثلاثين».
٢٠. سئل الصادق (عليهالسلام) عمّا تجب فيه الزكاة؟ قال : «في تسعة أشياء : في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) سوى ذلك ...».
٢١. وقال الصادق (عليهالسلام) : «المسلمون عند شروطهم ، إلّا شرط خالف كتاب الله فلا يجوز» وفي رواية أُخرى : «إلّا شرط حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً».
٢٢. وقال الإمام موسى بن جعفر (عليهالسلام) : «كلّ مجهول فيه القرعة» ، فقال الراوي : إنّ القرعة تُخطئ وتُصيب. فقال : «كلّما حكم الله به فليس بمخطئ» ، قال : وقال الصادق (عليهالسلام) : «ما تقارع قوم ففوّضوا أمرهم إلى الله إلّا خرج سهم المحقّ».
٢٣. قال الصادق (عليهالسلام) : «لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن ، ومن أكله جاهلاً بتحريمه لم يكن عليه شيء».
٢٤. سئل الصادق (عليهالسلام) : عن القصار يفسد؟ فقال : «كلّ أجير يؤتى الأُجرة