على أن يصلح فيفسده فهو ضامن».
٢٥. وقال علي (عليهالسلام) : «إنّ الدين قبل الوصية ، ثمّ الوصية على أثر الدين ، ثمّ الميراث».
٢٦. وقال الصادق (عليهالسلام) : «ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع».
٢٧. وقال الصادق (عليهالسلام) : «لا يمين في معصية الله ولا في قطيعة رحم».
٢٨. قال الصادق (عليهالسلام) : «الشفعة جائزة في كلّ شيء».
٢٩. وقال الصادق (عليهالسلام) : «من أحيا أرضاً فهي له».
٣٠. سئل الصادق (عليهالسلام) : عن السواد (العراق) وما منزلته؟ قال : «هو لجميع المسلمين ممّن هو اليوم ، وممن يدخل في الإسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد».
٣١. وقال الصادق (عليهالسلام) : «المسلم يُحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه».
٣٢. وقال الصادق (عليهالسلام) : «من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه ، ومن أسلم وقد قسّم فلا ميراث».
٣٣. قال الصادق (عليهالسلام) : «لا ميراث للقاتل». سئل الصادق (عليهالسلام) : المال لمن هو؟ للأقرب؟ أو للعصبة؟ قال : «المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب».
٣٤. وقال الصادق (عليهالسلام) : «لا تشهد على شهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك».
٣٥. وقال (عليهالسلام) : «ادرءوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدّ».
٣٦. عن الصادق (عليهالسلام) : قال : «ما كان في الإنسان منه اثنان ففيه نصف الدية».