عقد على معدوم ، وقد نهى (صلىاللهعليهوآلهوسلم) عن بيع المعدوم.
والعرايا : عبارة عن بيع الرطب على النخل بالتمر الجاف ، وهذا لا يمكن فيه التحقّق من تساوي البدلين ، وقد نهى (صلىاللهعليهوآلهوسلم) عن بيع الشيء بجنسه متفاضلاً ، ولكن ضرورات الناس دعتهم إلى هذا النوع من التعامل وجرى عرفهم به ، فراعى الرسول ضرورتهم وعرفهم ورخّص فيه.
أقول (١) : كأنّ الأُستاذ خلاف يهدف بكلامه هذا إلى أنّ النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) إذا اعترف ببعض الأعراف الّتي كانت تنسجم مع حياة الناس ، فنحن أيضاً إذا واجهنا سيراً تنسجم مع حياة الناس وتتلاءم معها يلزم علينا إمضاؤها وتطبيق الحياة عليها وإن لم يرد على صحتها نصّ في الكتاب ولا في السنّة.
وعلى ضوء ذلك فكلّما سار عليه العقلاء في الحضارة الصناعية من المعاملات المستحدثة ، فتتخذ لنفسها صبغة شرعية اقتداءً بالنبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) حيث أخذ بالسير السائدة.
نحن نصافق الأُستاذ بالأخذ بهذه السير ولكن بشروط محددّة :
١. أن لا تكون السيرة وما جرى عليه الناس مخالفة لنصوص الكتاب والسنّة ، ولا أظن أنّ الأُستاذ لا يوافقنا في هذا الشرط ، وكيف ومجال العرف هو منطقة الفراغ أي في ما لا نص فيه ، ولو كان هناك نص سواء أوافق العرف أم خالفه فلا يكون هناك موضوع للاحتجاج بالعرف.
٢. أن يكون ما اعتبره العقلاء موجوداً في عصر الرسول (صلىاللهعليهوآلهوسلم) على نحو كان بمرأى ومسمع منه ، وإلّا فلا قيمة لما اجتمع عليه العقلاء مع إمضاء الشارع وتصديقه.
__________________
(١) مصادر التشريع الإسلامي : ١٤٦.