تعريضاً للمغفرة ، وتوفية المكاييل والموازين تغييراً للبخس ، والنهي عن شرب الخمر تنزيهاً عن الرجس ، واجتناب القذف حجاباً عن اللّعنة ، وترك السرقة إيجاباً للعفّة ، وحرّم الله الشرك إخلاصاً له بالربوبية فاتّقوا الله حقّ تقاته ، ولا تموتنّ إلّا وأنتم مسلمون ، وأطيعوا الله فيما أمركم به و [ما] نهاكم عنه ، فإنّه إنّما يخشى الله من عباده العلماء. (١)
٥. وهذا باقر الأُمّة وإمامها يقول : «إنّ مدمن الخمر كعابد وثن ، ويورثه الارتعاش ، ويهدم مروته ويحمله على التجسّر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا». (٢)
٦. روى جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله (عليهالسلام) أنّه سأله عن شيء من الحلال والحرام؟ فقال : «إنّه لم يجعل شيء إلّا لشيء». (٣)
قال العلّامة المجلسي معلّقاً على الحديث : أي لم يشرّع الله تعالى حكماً من الأحكام إلّا لحكمة من الحكم ، ولم يحلّل الحلال إلّا لحسنه ، ولم يحرّم الحرام إلّا لقبحه ، لا كما تقوله الأشاعرة من نفي الغرض وإنكار الحسن والقبح العقليّين ؛ ويمكن أن يعمّ بحيث يشمل الخلق والتقدير أيضاً ، فإنّه تعالى لم يخلق شيئاً أيضاً إلّا لحكمة كاملة وعلّة باعثة.
٧. عن هشام بن الحكم ، قال : سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن علّة الصيام قال : «العلّة في الصيام ليستوي به الغني والفقير ، وذلك أنّ الغني لم يكن ليجد مسّ الجوع فيرحم الفقير ، لأنّ الغني كلّما أراد شيئاً قدر عليه ، فأراد الله عزوجل أن يسوّي بين خلقه وأن يذيق الغنيّ مسّ الجوع والألم ليحسن على الضعيف ويطعم
__________________
(١) (الاحتجاج : ٢٥٨ / ٢٥٩١.)
(٢) (بحار الأنوار : ١٦٤ / ٦٥ ، الحديث ٢.)
(٣) بحار الأنوار : ١١٠ / ٦.