الجائع». (١)
٨. روى محمد بن سنان قال : سمعت علي بن موسى بن جعفر (عليهمالسلام) يقول : «حرّم الله الخمر لما فيها من الفساد ومن تغييرها عقول شاربيها ، وحملها إيّاهم على إنكار الله عزوجل ، والفرية عليه وعلى رسله ، وسائر ما يكون منهم من الفساد والقتل ، والقذف ، والزنا ، وقلّة الاحتجاز من شيء من الحرام ، فبذلك قضينا على كلّ مسكر من الأشربة أنّه حرام محرّم ، لأنّه يأتي من عاقبتها ما يأتي من عاقبة الخمر ؛ فليجتنب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتولّانا وينتحل مودّتنا كلّ شراب مسكر فإنّه لا عصمة بيننا وبين شاربيها». (٢)
٩. وقد قال الإمام الطاهر علي بن موسى الرضا (عليهالسلام) : «إنّ الله تبارك وتعالى لم يبح أكلاً ولا شرباً إلّا لما فيه المنفعة والصلاح ، ولم يحرّم إلّا ما فيه الضرر والتلف والفساد». (٣)
١٠. وقال (عليهالسلام) في الدم : «إنّه يسيء الخلق ، ويورث القسوة للقلب ، وقلّة الرأفة والرحمة ، ولا يؤمن أن يقتل ولده ووالده». (٤)
١١. وقال الرضا (عليهالسلام) : «إنّا وجدنا كلّ ما أحلّ الله تبارك وتعالى ففيه صلاح العباد وبقاؤهم ، ولهم إليه الحاجة التي لا يستغنون عنها ؛ ووجدنا المحرم من الأشياء ، لا حاجة للعباد إليه ، ووجدناه مفسداً داعياً إلى الفناء والهلاك». (٥)
١٢. وقال الرضا (عليهالسلام) : «إنّما أمروا بالصلاة ، لأنّ في الصلاة الإقرار بالربوبية ،
__________________
(١) (فضائل الأشهر الثلاثة : ١٠٢.)
(٢) (بحار الأنوار : ١٠٧ / ٦.)
(٣) (مستدرك الوسائل : ٧١ / ٣.)
(٤) (الاختصاص : ١٠٣ ؛ لاحظ البحار : ١٦٤ / ٦٤ ، قسم الهامش.)
(٥) معادن الحكمة : ١٥١ / ٢.