٣. إثبات حكم مثل المقيس عليه للمقيس. وهو خيرة السيّد المرتضى في «الذريعة» (١) والشيخ الطوسي في «العدّة». (٢)
٤. إثبات مثل حكم الأصل في الفرع بعلّة جامعة بينهما. وهو خيرة أبي الحسين البصري في «المعتمد». (٣)
٥. إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علّة الحكم. وهو خيرة الغزالي في «شفاء الغليل». (٤)
وأوضح التعاريف هو أن يقال : استنباط حكم واقعة لم يرد فيها نصّ من حكم واقعة ورد فيها نصّ ، لتساويهما في علّة الحكم ومناطه وملاكه.
وعامّة التعاريف تشير إلى حقيقة واحدة ، ولا جدوى في النقض والإبرام وانّها غير جامعة ولا مانعة.
٣. اصطلاح آخر في القياس
وهناك اصطلاح آخر للقياس صار مهجورا بين الأصوليّين ، وهو : التماس العلل لغاية تصحيح النصوص وعرضها عليها ، والقياس بهذا المعنى كان رائجا في عصر الإمام الصادق عليهالسلام.
وقد استعمل هذا المصطلح في رواية أبان قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع امرأة كم فيها؟ قال : «عشرة من الإبل» ، قلت : قطع اثنين؟ قال : «عشرون». قلت : قطع ثلاثا؟ قال :
__________________
(١) الذريعة : ٢ / ٦٦٩.
(٢) العدة : ٢ / ٦٤٧.
(٣) المعتمد : ٢ / ٤٤٦.
(٤) شفاء الغليل : ١٨.