الفصل الثاني :
في الاستصحاب (١)
وفيه مباحث :
الأوّل : في أنّه هل هو حجّة أم لا؟
اختلف الناس في أنّ استصحاب الحال هل هو حجّة أم لا؟
فذهب أكثر الحنفية وجماعة من المتكلّمين كأبي الحسين البصري والسيد المرتضى (٢) وغيرهما إلى أنّه ليس حجّة ، ومن هؤلاء من جوّز به الترجيح لا غير.
وذهب جماعة من الشافعية كالمزني والصّيرفي والغزالي وغيرهم إلى أنّه حجّة. (٣)
__________________
(١) الاستصحاب في اللغة : أخذ الشيء مصاحبا أو طلب صحبته ، وفي الاصطلاح : إبقاء ما كان على ما كان. وهو أمارة ظنية عند قدماء الأصوليين ، لكن المعروف بين المتأخّرين أنّه أصل كسائر الأصول ، بل مرتبته متقدّمة على سائر الأصول العملية ، أعني : أصالة البراءة ، وأصالة التخيير ، وأصالة الاحتياط. راجع الوسيط في أصول الفقه لآية الله جعفر السبحاني : ٢ / ١٥٠.
(٢) الذريعة إلى أصول الشريعة : ٢ / ٣٤٥ ـ ٣٤٦.
(٣) وهو مختار الآمدي في الإحكام : ٤ / ١٣٣ ؛ والرازي في المحصول : ٢ / ٥٤٩.