الاستقراء وإن كان لدلائل خاصة بكلّ صورة صورة لم يجب الشمول ، إذ لا يمتنع عقلا أن يكون حكم بعض أنواع الواجب مخالفا لحكم النوع الآخر من ذلك الجنس. والأقرب أنّه لا يفيد الظن أيضا إلّا بدليل منفصل. ولو ثبت الظن به قيل يجب الحكم به ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أقضي بالظاهر. (١)
البحث الثالث : في الأخف
ذهب قوم إلى أنّه يجب على المكلّف الأخذ بأخف القولين لوجوه (٢) :
الأوّل : قوله تعالى : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ).(٣)
الثاني : قوله تعالى : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ).(٤)
الثالث : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا ضرر ولا إضرار في الإسلام».
الرابع : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «بعثت بالحنفية السهلة السمحة». (٥) وهو ينافي الشاق الثقيل.
الخامس : أنّه تعالى غني كريم ، والعبد محتاج فقير وإذا تعارضا كان
__________________
(١) لم نعثر عليه في المصادر الحديثية. راجع المحصول : ٢ / ٥٧٨.
(٢) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٥٧٦ ـ ٥٧٧.
(٣) البقرة : ١٨٥.
(٤) الحج : ٧٨.
(٥) عوالي اللآلي : ١ / ٣٨١ برقم ٣ ؛ بحار الأنوار : ٦٤ / ١٣٦ ؛ مسند أحمد : ٥ / ٢٦٦ ؛ مجمع الزوائد : ٢ / ٢٦٠ وج ٤ / ٣٠٢ وج ٥ / ٢٧٩ ؛ المعجم الكبير : ٨ / ١٧٠ و ٢١٦ و ٢٢٣ ؛ شرح نهج البلاغة : ١٥ / ١٤٤ ؛ كنز العمال : ١ / ١٧٨ برقم ٩٠٠ وج ٤ / ٣١٨ برقم ١٠٦٨٩.