البحث العاشر : في الوصف المركّب
اختلف الناس في جواز التعليل بالعلّة المركّبة ، كتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان ، فجوّزه الأكثر ، ومنعه الأقل. ونحن لمّا اشترطنا في العلّة التنصيص وجاز أن ينص الشارع على التعليل بمجموع أمرين أو أمور بحيث لا يكون الحكم مسندا إلى بعض تلك الأوصاف جاز أن تكون مركبة ، ومن لم يشترط النص اختلفوا على ما قلناه.
واحتجّ المجوّزون (١) بإمكان قيام الدليل على أن تكون الهيئة الاجتماعية من الأوصاف المتعدّدة علّة إمّا لمناسبة أو شبه ، أو سبر أو تقسيم ، أو غير ذلك من طرق الاستنباطات والتخريج مع اقتران الحكم أو الدوران وبالجملة دليل علّيّة الوصف الواحد يمكن ثبوته هنا.
احتجّ المانعون بوجوه (٢) :
الأوّل : لو كانت العلّة مركّبة لزم النقض في العلّة العقلية ، والتالي باطل فالمقدّم مثله.
بيان الشرطية : أنّ عدم كلّ جزء من أجزاء المركب علّة تامة لعدم علّيّة تلك الماهية ، لأنّ كون الماهية علّة صفة من صفات الماهية ، وتحقّق الصفة موقوف على تحقّق الموصوف ، فعدم كلّ جزء علّة تامة لعدم علّيّة تلك
__________________
(١) الإحكام : ٣ / ٢٣٤ ، المسألة السادسة.
(٢) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٣٩٩.