وبجواز التقارن وأولوية العلّيّة لأحدهما ، لأنّا نفرض الكلام فيما إذا كان أحد الحكمين مناسبا للحكم الآخر من غير عكس.
وعن الثاني. أنّ المراد من العلّة المعرّف ، والنص وإن كان علّة لثبوت الحكم في الأصل لكن في الفرع عرف الحكم بالعلّة.
وعن الثالث : نمنع اشتراط التقدّم في العلّيّة.
وعن الرابع. بجواز أن يكون كلّ منهما علّة لصاحبه ، بمعنى كون كلّ منهما معرّفا لصاحبه.
تذنيب
إذا جعلنا العلّة بمعنى المعرّف جاز أن يكون الحكم الشرعي علّة في الحكم الحقيقي ، كما يعلّل إثبات الحياة في الشّعر بأنّه يحرم بالطلاق ، ويحلّ بالنكاح ، فيكون حيّا كاليد ، لإمكان جعل الحكم الشرعي معرفا للأمر الحقيقي.
فائدة
يجوز التعليل بالأوصاف العرفية عند مجوّزي القياس ، كالشرف والخسّة والكمال والنقصان ، بشرط الضبط والاطّراد حتى يكون متميّزا عن غيره ولا يختلف باختلاف الأوقات ، إذ لو اختلف باختلافهما جاز تجدّده بعد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فلا يجوز التعليل به.