لا يستلزم تصحيح مذهبه كما تقدّم ، وهو القسم الثاني منه.
الثالث فإنّه وإن شارك ما قبله من القسم الثاني في إبطال مذهب المستدلّ ، إلّا أنّه يدلّ عليه بطريق الالتزام وما قبله بصريحه.
وهذا النوع من القلب لا تعرض فيه لدلالة المستدل بالقدح ، بل غايته بيان دلالة أخرى منه تدلّ على نقيض مطلوبه ، فكان شبيها بالمعارضة ، وإن فارقها من جهة أنّه معارضة نشأت من نقيض (١) دليل المستدل.
المطلب الثالث : في أنّه مقبول أم لا
اختلف الناس في ذلك فردّه قوم لوجهين (٢) :
الأوّل : الحكم الّذي علّقه القالب على العلّة لا بد وأن يكون مخالفا للحكم الّذي علّقه القائس عليها ؛ وإلّا لكان تكريرا في اللفظ. ثمّ الحكمان إن أمكن اجتماعهما لم يقدح في العلّة ، لإمكان تعدّد المعلول ؛ وإن لم يمكن اجتماعهما فهو محال ، لوجوب اتحاد أصلي القالب والقائس ، والصورة الواحدة يمتنع أن يحصل فيها حكمان متنافيان.
الثاني : العلّة المستنبطة يجب أن تكون مناسبة للحكم ، ويمتنع مناسبة الوصف الواحد لحكمين متناقضين فيجب أن يكون طرديا بالنسبة إلى أحدهما ؛ فإن كان طرديا بالنسبة إلى علّة المستدل ، فالقياس باطل فلا
__________________
(١) في الإحكام : ٤ / ١١٥ : «نفس».
(٢) ذكرهما الرازي في المحصول : ٢ / ٣٧٦.