الملزوم ومنع بعضهم من قبول هذا النوع من القلب ، لأنّ دلالة الوصف على ثبوت الحكم لا بواسطة أظهر من دلالته على انتفاء الحكم بواسطة.
ويلحق بالثالث قلب التسوية. كقول الحنفي في إزالة النجاسة بالمائع طاهر مزيل للعين والأثر فتحصل به الطهارة كالماء.
فيعارض بأنّه مائع طاهر مزيل للعين والأثر فيستوي فيه طهارة الحدث والخبث كالماء ، فإنّه يلزم من القول بالتسوية في الخل بين طهارة الحدث والخبث عدم حصول الطهارة بالخل في الخبث لعدم حصولها به في الحدث والحكم التسوية.
وكقوله في طلاق المكره : مكلّف مالك للطلاق فيقع طلاقه كالمختار ، فيقول القالب : فيجب أن يستوي حكم إيقاعه وإقراره كالمختار.
وقدح بعضهم فيه بأنّ الحاصل في الأصل اعتبارهما معا وفي الفرع عند القالب عدم وقوعهما معا ، فكيف تتحقّق التسوية؟
وجوابه : أنّ عدم الاختلاف بيّن الحكمين حاصل في الفرع والأصل ، لكن في الفرع في جانب العدم ، وفي الأصل في جانب الثبوت ، وذلك لا يقدح في الاشتراك في أصل الاستواء.
وأعلى مراتب القلب ما بين فيه أنّه يدلّ على المستدلّ ولا يدلّ عليه ، ثم يليه النوع الثاني وهو ما بيّن فيه أنّه يدل له وعليه.
وأعلى مراتب هذا النوع ما صرّح فيه بإثبات مذهب المعترض ، وهو القسم الأوّل منه.
ثمّ ما صرّح فيه بإبطال مذهب المستدل فإنّه دون ما قبله من حيث إنّه