فالضرر بتمام صوره واجب الدفع للعلم بالكبرى ، أعني : الحكم الكلّي ، والعلم بالموضوع معينا أو مردّدا بين إناءين أو أوان كثيرة.
فاللازم على الفقيه تنقيح مصاديق القاعدتين حتّى لا يخلط بين مواردهما ، كما خلط الرازي وغيره.
الاستدلال على القياس بالإجماع
استدلّ القائلون بحجّية القياس ، بإجماع الصحابة على العمل به ، كما عمل به من جاء بعدهم من التابعين والفقهاء.
قال الغزالي : والّذي ذهب إليه الصحابة (رضي الله عنهم) بأجمعهم وجماهير الفقهاء والمتكلّمين بعدهم رحمهمالله ، وقوع التعبّد به شرعا. (١)
وقال الأرموي : العمل بالقياس مجمع عليه والإجماع حجّة.
ثمّ قال : وإنّما قلت : «إنّه مجمع عليه» لوجوه :
أحدها : قول عمر : «اعرف الأشياء والنظائر ، وقس الأمور برأيك» من غير إنكار أحد من الصحابة عليه.
وثانيها : إنكار ابن عباس على زيد بن ثابت في عدم حجبه الأخ بالجد وقياس ابن عباس الجد على ابن الابن من غير إنكار من الصحابة.
وثالثها : اتّفاقهم على القول بالرأي ، مع أنّ «الرأي» هو : القياس.
__________________
(١) المستصفى : ٢ / ٢٣٤.