أمّا «اتّفاقهم على القول بالرأي» فقول أبي بكر في الكلالة : «أقول فيها برأيي».
وعن عمر ـ في الجد ـ «أقضي برأيي» وعن علي عليهالسلام : «اجتمع رأيي ورأي عمر في أمّ الولد : أن لا تباع ، وقد رأيت الآن بيعهن».
وأمّا «أنّ الرأي هو : القياس» : فلأنّهم يجعلونه قسيما للنص و «قسيم النص» هو : القياس.
فثبت إجماع الصحابة على القول بالقياس.
وأمّا «إنّ الإجماع حجّة» : فلما مرّ. (١)
أقول : يأتي أنّ العمل بالقياس كان مورد خلاف بعد رحيل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم بين الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من الفقهاء ، وستوافيك نصوص الخلاف.
وأمّا ما احتجّ به من الوجوه على الإجماع فالجميع مخدوش.
أمّا الأوّل : أعني قول عمر : «اعرف الأشياء والنظائر وقس الأمور برأيك» فقد قاله لأبي موسى الأشعري حين ولّاه على البصرة. (٢)
فلعلّ المراد هو معرفة مصاديق الشيء الكلّي الّذي ورد النص على حكمه ، إذ ربّما يغفل الإنسان عن حكم مصداق لضابطة كلية ، فالمراد استخراج حكم مصاديق الضابطة الّتي ورد على وفقها النص كما هو الحال
__________________
(١) الحاصل من المحصول : ٣ / ١١٠ ـ ١١١.
(٢) المستصفى : ٢ / ٢٤٤.