تنبيه
الإجماع على أنّه لا يجوز التعليل بالاسم ، كتعليل تحريم الخمر بأنّ العرب سمّته خمرا ، للعلم الضروريّ بأنّ مجرّد الألفاظ لا تأثير لها في الأحكام. فإن أريد به تعليله بمسمّى هذا الاسم من كونه مخامرا للعقل ، كان تعليلا بالوصف لا بالاسم.
البحث الحادي عشر : في التعليل بالصفات المقدّرة
المشهور أنّه لا يجوز التعليل بذلك خلافا لبعض الفقهاء. كقولهم : الملك معنى مقدّر شرعي في المحل أثره إطلاق التصرّفات ، أو أنّ الملك الحادث يستدعي سببا حادثا وهو قوله : بعت واشتريت ، وهاتان مركّبتان من حروف متتالية لا يوجد أحدهما مع الآخر ، فلا وجود حقيقي لهاتين الكلمتين ، بل وجودهما تقديري بمعنى أنّ الشارع قدّر بقاء تلك الحروف إلى وقت حدوث الملك لوجوب وجود العلّة عند وجود المعلول. وقد يذكرون هذا التقدير في جانب الأثر فيقولون : إنّ من عليه الدين يكون ذلك الدين مقدّرا في ذمّته.
وهذا الكلام تخيّل لا تحقيق فيه ، لأنّ الوجوب إمّا خطاب الشرع كقول الأشعري ، أو كون الفعل في نفسه بحيث يكون للإخلال به مدخل في استحقاق الذم كقول المعتزلة.
وعلى التقدير الأوّل لا حاجة في تعلّق الخطاب إلى معنى حادث