ظهوره في أحدهما دفعا للإجمال ، أو قال : يلزم ظهوره فيما قصدت لعدم ظهوره في الآخر اتّفاقا ، فقد اختلف فيه فصوّبه بعض أهل النظر دون بعض ، بناء على أنّ المجاز هل هو أولى من الاشتراك أو لا؟
الاعتراض الثاني : فساد الاعتبار
ويشبه أن يكون حاصله راجعا إلى المنازعة في الاحتجاج بجنس الدليل المذكور كما لو استدلّ المعلّل بالقياس على مانعة فيقول الخصم : ما ذكرته فاسد الاعتبار ، أي انّك اعتبرت ما لا يصلح أن يكون دليلا وجعلته دليلا.
وحاصله : منع اعتبار ما ذكره من القياس في بناء الحكم عليه ، لا لفساد في وضع القياس وتركيب مقدّماته. كما لو خالف القياس النص فإنّه فاسد الاعتبار لعدم صحّة الاحتجاج به مع النص المخالف له ، وهذا أقرب في التمثيل من قياس الكافر على المسلم في صحّة الظهار ، وقياس الصّبي على البالغ في إيجاب الزكاة من جهة ظهور الفرق بين الأصل والفرع ؛ وكذا كلّ قياس ظهر فيه الفارق ، لأنّ كلّ قياس ثبت النص على خلافه كان باطلا.
وهذه الأمثلة ترجع إلى إبداء الفارق بين الأصل والفرع ، وهو سؤال مغاير لسؤال فساد الاعتبار ، وسيأتي.
وجواب هذا السؤال من وجوه (١) :
أ. الطعن في سند النص إن أمكن.
__________________
(١) ذكرها الآمدي في الإحكام : ٤ / ٧٦.