الفصل السابع :
في الاعتراضات
وهي مع كثرتها ترجع إلى قسمين : المنع في المقدّمات ، والمعارضة في الحكم بذكر دليل يدلّ على نقيض دعوى المستدل.
أمّا المناقشات الجدلية والمؤاخذات اللفظية فهي عن التحقيق بمعزل ، وإنّما الّذي يبحث عنه في هذا الكتاب ما يكثر نظر المحقّقين فيه ، وهو خمسة وعشرون اعتراضا (١) :
[الاعتراض] الأوّل : الاستفسار
وهو السؤال عن معنى اللفظ وطلب شرح دلالته ، وإنّما يحسن هذا النوع من الاعتراض إذا كان اللفظ مشتملا على إجمال بحيث يتردّد بين مجملين أو أزيد ترددا على السواء ، أو على غرابة يحتاج السامع معها إلى الاستفسار ليحصل له الوقوف على المعنى وعلى السّائل بيان ذلك لصحّة سؤاله ، لأنّ شرط قبول الاستفسار الإجمال أو الغرابة.
__________________
(١) ذكرها الآمدي في الإحكام : ٤ / ٧٣ ـ ١٢٢ ، الباب الخامس : في الاعتراضات الواردة على القياس.