وصفا آخر كان جوابه الإلغاء أيضا إلى أن يقف إمّا المعترض أو المستدل ، ولا يكفي إلغاء الوصف بضعف المعنى مع تسليم مظنّة الحكم ؛ كما لو علّل المستدلّ قتل المرتدّة بالردة بالقياس على قتل المرتدّ بها ، فيعترض بالرجولية فإنّها مظنّة الإقدام على القتال وهي العلّة في الأصل ، فيلغيها بمقطوع اليدين فإنّ الرجولية فيه ضعيفة ، وإنّما لم ينفعه لأنّه لمّا سلّم كونها مظنّة فلا ينفعه ضعفها في صورة ، كما لو علّل القصر في السفر بالمشقّة مع أنّها تضعف في المرفّة له.
الاعتراض الثالث عشر : سؤال التعدية
هو أن يعين المعترض في الأصل معنى ويعارض به ثمّ يقول للمستدلّ : ما علّلت به وإن تعدّى إلى فرع مختلف فيه ، فالذي علّلت به أيضا قد تعدّى إلى فرع مختلف فيه ولا أولوية. كقول الشافعي في مسألة إجبار البكر البالغ : فجاز إجبارها كالبكر الصغيرة. فيقول الحنفي : البكارة وإن تعدّت إلى البالغ البكر فالصغر متعد إلى الثيب الصغيرة. واختلفوا في قبوله.
والوجه أنّه لا يخرج عن سؤال المعارضة في الأصل مع زيادة التسوية في التعدية.
وجوابه بإبطال ما عارض به المعترض وحذفه عن درجة الاعتبار بما سبق في سؤال المعارضة في الأصل.