إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا ، محرما شرعا وذلك هو السبب مع قطع النظر عن خصوصيتي الزنا واللواط.
وأمّا قياس الوضوء على التيمم ، فإنّما هو في اعتبار النية بجامع الطهارة المقصودة للصلاة ، وذلك هو السبب لا أنّ القياس في الاشتراط.
المطلب الرابع : في القياس هل يجري في الحدود والكفّارات والرخص والتقديرات أم لا؟
اختلف الناس في ذلك. فجوّزه الشافعي ، ومنعه الإمامية والحنفية ، وكذا منع الكرخي من قطع النبّاش بالقياس ومن تعليل الكفّارات وإثبات كفّارة أخرى بقياس وسوى بين الكفّارات الجارية مجرى العقوبات وبين ما لا يجري مجراها وهو الحق لنا بعد ما تقدّم من بطلان القياس انّ القياس انّما يثمر الظن وتجويز خلافه شبهة فيدرأ به الحد لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ادرءوا الحدود بالشبهات».
والتقديرات كنصب الزكاة وأعداد الركعات ومواقيت الصلاة غير معقولة المعنى ، والعقل قاصر عن إدراكها ولا يهتدي إليها ، فلا يجري فيها القياس.
والرخص منحة من الله تعالى فلا يعدى بها مواضعها.
والكفّارات على خلاف الأصل لكونها منفية بالنّص النافي للضرر.
وأيضا الشرع أوجب القطع في السرقة ولم يوجبه بمكاتبة الكفّار مع