أولوية القطع فيه ، وأوجب الكفّارة في الظهار لكونه منكرا وزورا ولم يوجبها في الردّة مع أنّها أشد ، فحيث لم يجب ذلك فيما هو أولى علم امتناع القياس فيه.
اعترض (١) على الأوّل. بأنّ الحكم المعدّى من الأصل إلى الفرع هو وجوب الحدّ والكفّارة من حيث هو وجوب ، وهو معقول.
ويمتنع احتمال الخطأ في القياس إذا قلنا : كلّ مجتهد مصيب.
سلّمنا احتمال الخطأ لكن نمنع كون ذلك شبهة مع الظن بجواز إثبات الحدود والكفّارات بخبر الواحد مع احتمال الخطأ لما كان الظنّ فيه غالبا.
وعلى الثاني. بأنّ غايته منع الشرع من إجراء القياس في بعض صور وجوب الحد والكفّارة ، وهو غير دالّ على المنع مطلقا. وبالفرق بين السرقة ومكاتبة الكفّار ، لأنّ داعية السرقة موجودة في الأراذل وهم الأكثر ، فلو لا شرع القطع غلبت مفسدة السرقة بخلاف مكاتبة الكفار.
والحاجة في شرع الكفّارة في الظهار أكثر منها في الردّة ترتّب شرع القتل عليها.
وفي الأوّل نظر ، لأنّا نسلم أنّ الوجوب معقول ، لكن ترتيب ذلك الوجوب على بعض الأفعال أو قدر الواجب غير معقول ، وهو المطلوب بالقياس.
__________________
(١) المعترض هو الآمدي في الإحكام : ٤ / ٦٦.